منتديات احلى ملاك
اهلا بك فى منتديات احلى ملاك
منتديات احلى ملاك
اهلا بك فى منتديات احلى ملاك
منتديات احلى ملاك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات احلى ملاك

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلالتسجيلدخول

 

 مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eng-3mar
نائب المدير
نائب المدير
eng-3mar


ذكر عدد الرسائل : 390
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 12/04/2008

مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً Empty
مُساهمةموضوع: مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً   مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً Emptyالإثنين 29 سبتمبر 2008 - 0:21

بسم الله
مقدار الزكاه
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً Zakag-fetr0004



ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.



الحمد لله




ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . .



وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .





وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .





ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة .

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .


خالص تحياتى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى ملاك :: المنتدى العام :: الخيمة الرمضانية-
انتقل الى: